السيد أحمد الموسوي الروضاتي

464

إجماعات فقهاء الإمامية

وأما من وجب عليه قطع اليمين في السرقة فأخرج يساره فقطعت سقط القطع عنه في اليمين بلا خلاف . . . * يعطى الذي يقيم الحدود ويقتص للناس من بيت المال أرزاقهم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 108 : القصاص في الأسنان : يعطى الذي يقيم الحدود ويقتص للناس من بيت المال أرزاقهم ، عندنا وعند جماعة . . . * إذا قطع يدي عبد أو رجليه ودفع كمال قيمته سلم العبد إليه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 108 : القصاص في الأسنان : وإن قطع يدي عبد أو رجليه كان عليه كمال قيمته ، ويسلم العبد عندنا وعند جماعة يمسكه مولاه . * إذا قطع رجل يد عبد والآخر يده الأخرى ودفعا كمال قيمته أمسك المولى العبد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 108 : القصاص في الأسنان : إذا قطع رجل يد عبد والآخر يده الأخرى كان عليهما كمال قيمته ، على كل واحد منهما نصفه ، وتمسك المولى العبد ههنا بلا خلاف وفي الأول خلاف . . . المبسوط ج 7 / في عفو المجني عليه بموت * الإبراء والعفو من المريض ليست بوصية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 110 : في عفو المجني عليه بموت : فأما دية النفس فلا يخلو إما أن يقول عفوت عنها وما يحدث من عقلها أو لا يقول عما يحدث من عقلها ، فإن قال وما يحدث منها من عقلها ، لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون بلفظ الوصية أو بلفظ العفو والإبراء . . . وأما إن كان بلفظ العفو والإبراء فهل الإبراء والعفو من المريض وصية أم لا ؟ قال قوم هو وصية لأنه يعتبر من الثلث ، وقال آخرون هو إسقاط وإبراء ، وليس بوصية لأن الوصية نقل ملك فيما يأتي ، والإبراء والعفو إسقاط في الحال ، فلهذا لم يكن العفو كالوصية ، وعندنا أنه ليس بوصية وهل يعتبر من الثلث ؟ لأصحابنا فيه روايتان قد مضتا . * إذا قتل حر حرا خطأ وكانت الدية برقبته بالإقرار فأطلق وقال أسقطت عقل هذه الجناية صح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 111 ، 112 : في عفو المجني عليه بموت : وإذا قتل حر حرا خطأ لم يخل من أمرين إما أن يثبت هذا عليه بالبينة أو باعترافه . . . وإن كان ثبوت القتل باعترافه فالدية في ذمته ، وفيها ثلاث مسائل : . . . إن أبرء العاقلة لم يصح لأنه لا حق له عليهم ، وإن أبرء القاتل فقال أبرأتك عنها أو أطلق فقال أسقطت عقل